____________________
أما الأمر الأول: فلا طريق لنا إلى احراز هذا الاجماع بينهم فان الطريق المباشر خلاف الفرض، وغير المباشر منحصر بأن يكون لكل واحد منهم كتاب استدلالي حول المسألة واصل إلينا، والفرض عدم الوصول، اما من جهة انه لا كتاب لكل منهم كذلك. أو كان ولكن لم يصل إلينا، واما مجرد نقل الفتاوى منهم في المسألة فهو لا يكشف عن أن مدركها الاجماع.
وأما الأمر الثاني: فلأن من المحتمل قويا أن يكون مدرك المسألة أحد الوجهين الآتيين، فاذن ليس الاجماع فيها اجماعا تعبديا صرفا.
الثاني: الآيات التي تنص على حبط أعمال المشركين والكافرين وعدم القبول منهم:
منها قوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) (1).
ومنها قوله تعالى: (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا) (2).
ومنها: قوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا أنهم كفروا بالله ورسوله) (3).
والجواب: اما عن الآية الأولى، فلأنها وإن دلت على ان الشرك يوجب حبط الأعمال ومحوها وأنها ذهبت سدى، الا أنها لا تدل على ان المشرك إذا أتى بعبادة بتمام قيودها وشروطها منها نية القربة والخلوص لم تقع صحيحة، إذ لا تدل على انه لا يتمكن من قصد القربة على أساس انه مشرك.
وإن شئت قلت: ان محل الكلام انما هو في اعتبار الاسلام في صحة العبادة ومانعية الكفر عنها، وعلى هذا فان أريد بمانعية الكفر ان الكافر لا يتمكن من نية القربة باعتبار ان كفره مانع منها، فيرد عليه أن ذلك بحاجة إلى دليل يدل
وأما الأمر الثاني: فلأن من المحتمل قويا أن يكون مدرك المسألة أحد الوجهين الآتيين، فاذن ليس الاجماع فيها اجماعا تعبديا صرفا.
الثاني: الآيات التي تنص على حبط أعمال المشركين والكافرين وعدم القبول منهم:
منها قوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) (1).
ومنها قوله تعالى: (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا) (2).
ومنها: قوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا أنهم كفروا بالله ورسوله) (3).
والجواب: اما عن الآية الأولى، فلأنها وإن دلت على ان الشرك يوجب حبط الأعمال ومحوها وأنها ذهبت سدى، الا أنها لا تدل على ان المشرك إذا أتى بعبادة بتمام قيودها وشروطها منها نية القربة والخلوص لم تقع صحيحة، إذ لا تدل على انه لا يتمكن من قصد القربة على أساس انه مشرك.
وإن شئت قلت: ان محل الكلام انما هو في اعتبار الاسلام في صحة العبادة ومانعية الكفر عنها، وعلى هذا فان أريد بمانعية الكفر ان الكافر لا يتمكن من نية القربة باعتبار ان كفره مانع منها، فيرد عليه أن ذلك بحاجة إلى دليل يدل