____________________
فإنه يوجب حمل التصدق بالزائد على الاستحباب. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان المراد من الصاع في الروايات المتقدمة وغيرها مما ورد في زكاة الفطرة هو الصاع المدني المعبر عنه في بعض الروايات بصاع النبي (صلى الله عليه وآله) كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري (1) وغيرها المفسر بأربعة امداد وبستة أرطال كما ان المراد من الرطل هو الرطل المدني بقرينة أن هذا التفسير قد ورد في الروايات الحاكية لكمية الماء الذي كان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به واغتسل وقد حدد فيها الأول بمد والثاني بصاع، وفسر الصاع فيها بستة أرطال، فان ذلك يدل على أن المراد من الرطل هو رطل بلده ويؤيد ذلك ما ورد من التصريح به في مجموعة من الروايات ولكن بما أنها ضعيفة سندا لا بأس بالتأييد بها دون الاستدلال.
ومن ناحية أخرى: ان المراد من الصاع في الروايات المتقدمة وغيرها مما ورد في زكاة الفطرة هو الصاع المدني المعبر عنه في بعض الروايات بصاع النبي (صلى الله عليه وآله) كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري (1) وغيرها المفسر بأربعة امداد وبستة أرطال كما ان المراد من الرطل هو الرطل المدني بقرينة أن هذا التفسير قد ورد في الروايات الحاكية لكمية الماء الذي كان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به واغتسل وقد حدد فيها الأول بمد والثاني بصاع، وفسر الصاع فيها بستة أرطال، فان ذلك يدل على أن المراد من الرطل هو رطل بلده ويؤيد ذلك ما ورد من التصريح به في مجموعة من الروايات ولكن بما أنها ضعيفة سندا لا بأس بالتأييد بها دون الاستدلال.