[2484] مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت انزالها.
[2485] مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
[2486] مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.
[2487] مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو
____________________
المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة؟ فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا " (1) وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
وعلى هذا فالمرأة إن كانت لا تزال مكرهة سقطت الكفارة عنها والتعزير بمقتضى حديث الرفع، وإن طاوعته في الأثناء فعليها الكفارة والتعزير، وقد مر أن تحديده بحد خاص لم يثبت وأمره بيد الامام. وبه يظهر حال تمام ما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة، كما انه يظهر بذلك حال جملة من المسائل الآتية.
وعلى هذا فالمرأة إن كانت لا تزال مكرهة سقطت الكفارة عنها والتعزير بمقتضى حديث الرفع، وإن طاوعته في الأثناء فعليها الكفارة والتعزير، وقد مر أن تحديده بحد خاص لم يثبت وأمره بيد الامام. وبه يظهر حال تمام ما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة، كما انه يظهر بذلك حال جملة من المسائل الآتية.