____________________
نعم، إذا علم باستمراره أو اطمأن به، أو أثبت ذلك بالاستصحاب، ثم تبين خلافه يكشف عن عدم وجوب البدل عليه في الواقع وكان المبدل هو الواجب عليه، نعم إذا كان مؤقتا وذهب وقته وانتهى انتقل إلى البدل واقعا.
(1) بل هو الأقوى لأن سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، نعم إذا وكل غيره في العتق أو الاطعام وقام الوكيل بالعملية صح على أساس صحة الوكالة فيهما، اما في العتق فبملاك أنه أمر اعتباري فتكون صحة الوكالة فيه على القاعدة فلا تحتاج إلى مؤونة زائدة، وأما الاطعام فهو وإن كان أمرا تكوينيا الا انه من الأمور التكوينية القابلة للوكالة كالقبض والاحياء وما شاكلهما باعتبار ان الاطعام إذا صدر من الوكيل صح اسناده إلى الموكل حقيقة، فإذا وكل من عليه الاطعام غيره بالقيام به وكالة منه فقام به صح أن يقال: انه أدى وظيفته وقام بالعمل.
وأما الصوم فهو كالصلاة ونحوها، فالظاهر من دليل وجوبه اعتبار المباشرة فيه كالصلاة ونحوها، فلو وكل غيره في الصيام عنه وكالة فصام لم يصح استناده إليه، فلا يقال انه صام، كما انه لو وكل غيره في الصلاة وكالة عنه فصلى لم يصح استناد صلاته إليه، فلا يقال أنه صلى. فمقتضى القاعدة عدم صحة الوكالة فيه، فالصحة بحاجة إلى دليل.
فالنتيجة: ان المتفاهم العرفي من الأمر بالعتق والاطعام هو الأعم من قيام الشخص بهما بالمباشرة أو بالوكالة، وهذا بخلاف الأمر بالصوم، فان المتفاهم العرفي منه اعتبار المباشرة، وأما إذا لم يكن العتق أو الاطعام بنحو الوكالة بل كان على نحو التبرع فلا يصح لعدم استناد فعل المتبرع إلى المتبرع عنه لكي يكون
(1) بل هو الأقوى لأن سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، نعم إذا وكل غيره في العتق أو الاطعام وقام الوكيل بالعملية صح على أساس صحة الوكالة فيهما، اما في العتق فبملاك أنه أمر اعتباري فتكون صحة الوكالة فيه على القاعدة فلا تحتاج إلى مؤونة زائدة، وأما الاطعام فهو وإن كان أمرا تكوينيا الا انه من الأمور التكوينية القابلة للوكالة كالقبض والاحياء وما شاكلهما باعتبار ان الاطعام إذا صدر من الوكيل صح اسناده إلى الموكل حقيقة، فإذا وكل من عليه الاطعام غيره بالقيام به وكالة منه فقام به صح أن يقال: انه أدى وظيفته وقام بالعمل.
وأما الصوم فهو كالصلاة ونحوها، فالظاهر من دليل وجوبه اعتبار المباشرة فيه كالصلاة ونحوها، فلو وكل غيره في الصيام عنه وكالة فصام لم يصح استناده إليه، فلا يقال انه صام، كما انه لو وكل غيره في الصلاة وكالة عنه فصلى لم يصح استناد صلاته إليه، فلا يقال أنه صلى. فمقتضى القاعدة عدم صحة الوكالة فيه، فالصحة بحاجة إلى دليل.
فالنتيجة: ان المتفاهم العرفي من الأمر بالعتق والاطعام هو الأعم من قيام الشخص بهما بالمباشرة أو بالوكالة، وهذا بخلاف الأمر بالصوم، فان المتفاهم العرفي منه اعتبار المباشرة، وأما إذا لم يكن العتق أو الاطعام بنحو الوكالة بل كان على نحو التبرع فلا يصح لعدم استناد فعل المتبرع إلى المتبرع عنه لكي يكون