____________________
أو الغافل والحال أنه مأمور به مطلقا حتى في فرض العلم بطرو المانع في الأثناء وعدم التمكن من اتمامه إلى الليل، واختصاص الثالث بمن بطل صومه أثناء النهار فإنه مأمور بالامساك طيلة النهار تشبيها بالصائمين.
فالنتيجة: ان أمره بالصوم في ذلك الزمن المحدود واقعي وعلى هذا الأساس فإذا مارس في هذه الحالة شيئا من المفطرات متعمدا كما إذا جامع أهله أو أكل أو شرب ثم سافر كان مشمولا للروايات التي تنص على أن من أفطر في نهار شهر رمضان عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي فعليه القضاء والكفارة، وتؤكد ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم، قال: ليس عليه شيء أبدا، قال: وقال زرارة عنه: انه قال: انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: انه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبهما قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر... " (1) فإنها تدل على عدم جواز الافطار قبل الخروج، فمن أفطر قبله فعليه الكفارة، ولا يمكن الغاء الكفارة بالسفر، ومقتضى اطلاقها وجوب الكفارة عليه بالافطار قبل الخروج بغاية السفر وإن كان ناويا السفر بعد ساعة. ومن هنا يظهر انه لا فرق بين المانع الاختياري والمانع القهري، فما في المتن من الفرق بينهما لا يستند إلى أصل.
(1) الاحتياط ضعيف فيه وفيما بعده، فان الكفارة مترتبة على الافطار في نهار شهر رمضان أو الجماع فيه متعمدا، وأما إذا لم يكن الافطار فيه أو الجماع
فالنتيجة: ان أمره بالصوم في ذلك الزمن المحدود واقعي وعلى هذا الأساس فإذا مارس في هذه الحالة شيئا من المفطرات متعمدا كما إذا جامع أهله أو أكل أو شرب ثم سافر كان مشمولا للروايات التي تنص على أن من أفطر في نهار شهر رمضان عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي فعليه القضاء والكفارة، وتؤكد ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم، قال: ليس عليه شيء أبدا، قال: وقال زرارة عنه: انه قال: انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: انه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبهما قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر... " (1) فإنها تدل على عدم جواز الافطار قبل الخروج، فمن أفطر قبله فعليه الكفارة، ولا يمكن الغاء الكفارة بالسفر، ومقتضى اطلاقها وجوب الكفارة عليه بالافطار قبل الخروج بغاية السفر وإن كان ناويا السفر بعد ساعة. ومن هنا يظهر انه لا فرق بين المانع الاختياري والمانع القهري، فما في المتن من الفرق بينهما لا يستند إلى أصل.
(1) الاحتياط ضعيف فيه وفيما بعده، فان الكفارة مترتبة على الافطار في نهار شهر رمضان أو الجماع فيه متعمدا، وأما إذا لم يكن الافطار فيه أو الجماع