[2479] مسألة 10: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال (2)، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (3).
____________________
(1) تقدم ان ثبوت كفارة الجمع على الافطار بالحرام محل اشكال بل منع، وعلى تقدير ثبوتها فلا تثبت في المسألة، لأن الافطار فيها ليس على الحرام وانما هو بالحلال، وما هو بالحرام ليس مصداقا للافطار، فاذن لا موضوع لكفارة الجمع فيها.
(2) تقدم الاشكال في كفارة الجمع، بل المنع، وعليه فلا أثر لهذا الشك فإنه مع العلم به كفى احدى الخصال فضلا عن صورة الشك.
(3) في الاكتفاء بها اشكال بل منع حيث انه مبني على العلم بوجوب اطعام العشرة إما تعيينا أو في ضمن اطعام ستين مسكينا تخييرا بينه وبين العتق أو الصيام، وبما أن وجوب اطعام العشرة معلوم والشك انما هو في الزائد عليه فيرجع فيه إلى أصالة البراءة عنه، ولكن الأمر في المقام لا يدور بين كون الواجب الأقل أو الأكثر، بل يدور بين المتباينين، لأن الوجوب في كفارة قضاء شهر رمضان تعلق باطعام عشرة مساكين تعيينا، وفي كفارة شهر رمضان تعلق بالجامع على البدل لا باطعام ستين مسكينا تعيينا، وحيث ان أمر الكفارة في المقام مردد بين كفارة القضاء وكفارة شهر رمضان فيشك في انه ملزم باطعام العشرة أو بالجامع على نحو التخيير، فلا يكون الأمر بالعشرة متيقنا اما تعيينا أو
(2) تقدم الاشكال في كفارة الجمع، بل المنع، وعليه فلا أثر لهذا الشك فإنه مع العلم به كفى احدى الخصال فضلا عن صورة الشك.
(3) في الاكتفاء بها اشكال بل منع حيث انه مبني على العلم بوجوب اطعام العشرة إما تعيينا أو في ضمن اطعام ستين مسكينا تخييرا بينه وبين العتق أو الصيام، وبما أن وجوب اطعام العشرة معلوم والشك انما هو في الزائد عليه فيرجع فيه إلى أصالة البراءة عنه، ولكن الأمر في المقام لا يدور بين كون الواجب الأقل أو الأكثر، بل يدور بين المتباينين، لأن الوجوب في كفارة قضاء شهر رمضان تعلق باطعام عشرة مساكين تعيينا، وفي كفارة شهر رمضان تعلق بالجامع على البدل لا باطعام ستين مسكينا تعيينا، وحيث ان أمر الكفارة في المقام مردد بين كفارة القضاء وكفارة شهر رمضان فيشك في انه ملزم باطعام العشرة أو بالجامع على نحو التخيير، فلا يكون الأمر بالعشرة متيقنا اما تعيينا أو