____________________
الأول: أن تكون في تلك الخطابات قرينة على أن الغرض منها المنع عن ايجاد متعلقاتها في الخارج وإن كان بالتسبيب.
الثاني: ان من اهتمام الشارع بها بمختلف الطرق يستكشف ان وجودها مبغوض وان كان بالتسبيب.
ولكن كلا الأمرين لا يتم في المسألة.
أما الأول: فمضافا إلى عدم توفر القرينة فيها كذلك انه لا يمكن أن يراد من النهي فيها الأعم من النهي النفسي وهو النهي عن ايجادها مباشرة والنهي الغيري وهو النهي عن التسبيب إليه، إذ لا يحتمل أن يكون النهي عن التسبيب نهيا نفسيا لعدم توفر ملاك النهي النفسي فيه، وحيث انه لا جامع بينهما فلا يمكن أن يراد من النهي فيها الأعم من النفسي والغيري، فلا محالة يكون المراد منه النفسي.
وأما الثاني: فقد استكشفنا من مختلف الطرق والنكات الداخلية والخارجية اهتمام الشارع ببعض المحرمات وعدم رضائه بوجوده مطلقا ولو بالتسبيب، بل يجب الردع عنه حتى الأطفال والمجانين. وأما ما لا يظهر من الشارع الاهتمام به فلا يمكن الحكم بحرمة التسبيب إليه.
والمقام من هذا القبيل، فان المكره بمقتضى حديث الرفع لم تجعل الحرمة عليه فلا يكون صدور الفعل المكره عليه منه بحرام، والتسبيب إليه لا دليل على حرمته، وعلى هذا فلو أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان فلا دليل على أنه حرام بملاك التسبيب وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر، بل لا ينبغي تركه.
(1) بل الظاهر انه لا اشكال في الجواز حيث ان المقاربة في هذه الحالة لا تتضمن اكراه الزوجة عليها فلا تكون محرمة من جهة التسبيب
الثاني: ان من اهتمام الشارع بها بمختلف الطرق يستكشف ان وجودها مبغوض وان كان بالتسبيب.
ولكن كلا الأمرين لا يتم في المسألة.
أما الأول: فمضافا إلى عدم توفر القرينة فيها كذلك انه لا يمكن أن يراد من النهي فيها الأعم من النهي النفسي وهو النهي عن ايجادها مباشرة والنهي الغيري وهو النهي عن التسبيب إليه، إذ لا يحتمل أن يكون النهي عن التسبيب نهيا نفسيا لعدم توفر ملاك النهي النفسي فيه، وحيث انه لا جامع بينهما فلا يمكن أن يراد من النهي فيها الأعم من النفسي والغيري، فلا محالة يكون المراد منه النفسي.
وأما الثاني: فقد استكشفنا من مختلف الطرق والنكات الداخلية والخارجية اهتمام الشارع ببعض المحرمات وعدم رضائه بوجوده مطلقا ولو بالتسبيب، بل يجب الردع عنه حتى الأطفال والمجانين. وأما ما لا يظهر من الشارع الاهتمام به فلا يمكن الحكم بحرمة التسبيب إليه.
والمقام من هذا القبيل، فان المكره بمقتضى حديث الرفع لم تجعل الحرمة عليه فلا يكون صدور الفعل المكره عليه منه بحرام، والتسبيب إليه لا دليل على حرمته، وعلى هذا فلو أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان فلا دليل على أنه حرام بملاك التسبيب وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر، بل لا ينبغي تركه.
(1) بل الظاهر انه لا اشكال في الجواز حيث ان المقاربة في هذه الحالة لا تتضمن اكراه الزوجة عليها فلا تكون محرمة من جهة التسبيب