____________________
الثالث: يتمثل في الرواية التي تنص على انه لا كفارة فيه كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان... إلى أن قال: سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: قد أساء وليس عليه شيء الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (1).
وعلى هذا فالصنف الثاني منها يدل على ان كفارته اطعام عشرة مساكين، ومقتضى اطلاقه انه واجب سواء أكان متمكنا من العتق أو صيام شهرين متتابعين أم لا، كما انه باطلاقه الناشي من السكوت في مقام البيان ينفي وجوب اطعام الزائد على العشرة.
وأما الصنف الأول فبما انه يدل على التخيير، أي وجوب الجامع على البدل بالدلالة اللفظية الوضعية نصا، فهو يصلح لتقييد اطلاق الصنف الثاني من كلا الجانبين.
فالنتيجة: ان كفارته كفارة صوم شهر رمضان، وحينئذ إذا لم يتمكن المكلف من شيء من الخصال فتقع المعارضة بين الصنفين، فان مقتضى الصنف الأول ان وظيفته التصدق بما يطيق، ومقتضى الصنف الثاني أن وظيفته الصيام ثلاثة أيام، وبما انه لا ترجيح في البين فيسقطان معا ويرجع إلى الأصل العملي، ومقتضاه عدم وجوب شيء منهما، وإن كان الأولى والأجدر أن يجمع بينهما.
وأما الصنف الثالث، فبما انه ناص في نفي الكفارة عن قضاء شهر رمضان فيتقدم على كلا الصنفين الأولين ويكون قرينة على رفع اليد عن ظهورهما في وجوب الكفارة وحملهما على الاستحباب تطبيقا لقاعدة تقديم الأظهر على الظاهر وان كانت رعاية الاحتياط أولى.
وعلى هذا فالصنف الثاني منها يدل على ان كفارته اطعام عشرة مساكين، ومقتضى اطلاقه انه واجب سواء أكان متمكنا من العتق أو صيام شهرين متتابعين أم لا، كما انه باطلاقه الناشي من السكوت في مقام البيان ينفي وجوب اطعام الزائد على العشرة.
وأما الصنف الأول فبما انه يدل على التخيير، أي وجوب الجامع على البدل بالدلالة اللفظية الوضعية نصا، فهو يصلح لتقييد اطلاق الصنف الثاني من كلا الجانبين.
فالنتيجة: ان كفارته كفارة صوم شهر رمضان، وحينئذ إذا لم يتمكن المكلف من شيء من الخصال فتقع المعارضة بين الصنفين، فان مقتضى الصنف الأول ان وظيفته التصدق بما يطيق، ومقتضى الصنف الثاني أن وظيفته الصيام ثلاثة أيام، وبما انه لا ترجيح في البين فيسقطان معا ويرجع إلى الأصل العملي، ومقتضاه عدم وجوب شيء منهما، وإن كان الأولى والأجدر أن يجمع بينهما.
وأما الصنف الثالث، فبما انه ناص في نفي الكفارة عن قضاء شهر رمضان فيتقدم على كلا الصنفين الأولين ويكون قرينة على رفع اليد عن ظهورهما في وجوب الكفارة وحملهما على الاستحباب تطبيقا لقاعدة تقديم الأظهر على الظاهر وان كانت رعاية الاحتياط أولى.