[2482] مسألة 13: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد (1)، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له، وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا (2)، فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة (3).
[2483] مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا (4)، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، وإن كان
____________________
كذلك فلا موضوع للكفارة ولا أثر للاعتقاد الخاطي فضلا عن الشك حيث انه لا يغير الواقع ولا يجعل غير شهر رمضان شهر رمضان حكما فإنه بحاجة إلى دليل.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع تقدم ذلك في أول كتاب الصوم بشكل موسع فلا حاجة إلى الإعادة.
(2) مر في أول الكتاب ان التحديد لم يرد الا في رواية ضعيفة، والثابت انما هو أصل وجوب التعزير وتحديده كما وكيفا بيد الامام.
(3) لا سبيل للاحتياط حيث لا تعطيل في حدود الله تعالى فيكون هذا الاحتياط خلاف الاحتياط، فالصحيح هو قتله في الثالثة شريطة اجراء الحد عليه مرتين كما تقدم في أول الكتاب.
(4) على الأحوط، والأقوى عدم الوجوب فإنه بحاجة إلى دليل حيث ان ثبوت حكم شخص من كفارة أو تعزير على آخر يكون على خلاف مقتضى القاعدة فيتوقف ثبوته على دليل يدل عليه ولا دليل في المسألة الا رواية
(1) في اطلاقه اشكال بل منع تقدم ذلك في أول كتاب الصوم بشكل موسع فلا حاجة إلى الإعادة.
(2) مر في أول الكتاب ان التحديد لم يرد الا في رواية ضعيفة، والثابت انما هو أصل وجوب التعزير وتحديده كما وكيفا بيد الامام.
(3) لا سبيل للاحتياط حيث لا تعطيل في حدود الله تعالى فيكون هذا الاحتياط خلاف الاحتياط، فالصحيح هو قتله في الثالثة شريطة اجراء الحد عليه مرتين كما تقدم في أول الكتاب.
(4) على الأحوط، والأقوى عدم الوجوب فإنه بحاجة إلى دليل حيث ان ثبوت حكم شخص من كفارة أو تعزير على آخر يكون على خلاف مقتضى القاعدة فيتوقف ثبوته على دليل يدل عليه ولا دليل في المسألة الا رواية