ولا يجوز الاصطياد بغير الكلب من الجوارح، كالبازي والصقر، ولا بالبندق وإن أدركت ذكاته ذكيته، فإن لم تدرك فهو ميتة.
ويؤكل ما صيد بآلة حديد، كالسهم والنشاب والسيف والرمح، إذا كان الصائد مسلما أو بحكمه ويسمى، فإن أدرك ذكاته ذكاه.
وإن صاده بغير حديد، وخرق حل، وإن اعترضه لم يحل، وإن سقط في الماء أو تدهده (1) من جبل لم يحل وأما في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها، ثم وقفت في الماء، أو من الجبل فلا بأس.
وإن أصاب الصيد بسهم، وجاء من الغد فوجد سهمه فيه، وليس به أثر غير سهمه، ورأي أن غيره لم يقتله حل.
وإذا أرسل الكلب فأصاب صيدا، ثم غاب عن عينه لم يأكله، فإن رمى الصيد بأكبر منه لم يؤكل.
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد، والوثني، لأن التسمية لا يوجد منهم.
ولا يؤكل ذبائح أهل الكتاب، وقال: بعض أصحابنا يؤكل.
وروي (2): في المجوسي يؤكل ذبيحته إذا سمى.
وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أكلا، فإن تحرك أحدهما أكل دون الآخر، فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر.
فإن ضرب صيدا فأبانه أكل ما يلي الرأس، ويترك الذنب.
ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله.
وإذا قطع عضوا من الصيد أكل الصيد دونه.