وصيد المحرم وتذكيته إياه كالمجوس.
فإذا انفلت كلب المسلم من غير إرسال لم يحل صيده، وكذلك إذا لم يكن معلما إلا ما أدرك ذكاته.
وإذا أخذ الصيد جماعة (1)، فتوزعوه قبل موته قطعة قطعة في حال جاز، وإذا أرسل كلبه على صيد، أو قصد بالرمي صيدا ففاته، وصاد الكلب غيره، أو وقع السهم في غيره فهو حل، فإن قصد به غير صيد فبان صيدا لم يحل، وقيل: يحل، وإن عضه الكلب نجس الموضع وغسل.
ويجب أن يسمي الرامي، والمرسل، فلو أرسل شخص الكلب وسمى غيره لم يحل.
وإذا رمى صيدا بسهم فأثبته، أو نصب شبكة فأمسكت، أو فخا (2) فحصل فيها صيد ملكه ولم يحل لغيره أخذه.
وإذا وجدت صيدا فيه سهم وهو ميت، لا تدري من قتله فلا تأكله.
وإن رمي شخص صيدا فأثخنه (3) فرماه آخر فقتله برميه لم يحل أكله لأنه صاد بفعل الأول كالشاة، وخرج من كونه صيدا، وضمن قيمته مثخنا وإن لم يثخنه الأول فهو حل وملكه الثاني لأنه الصائد.
وإذا رمى الصيد فوقع على الأرض ابتداء أكل لأنه بعد رميه يسقط قطعا.
ولا يحل المنخنق بخنق أو ماء، وما ضرب في رأسه وهو المقوذة حتى مات والمتردية من جبل وشبهه، وما نطحه حيوان آخر، وما أكله سبع إلا أن يدرك ذكاة ذلك، وما ذبح لوثن أو حجر أو صنم.
وما تركت التسمية عليه عمدا حرام، فإن كان ناسيا حل.