وإذا رمى اثنان صيدا، فوجأه (1) الأول، ثم جرحه الثاني، أو أثبته الأول فقط كأن كسر رجل الظبي، أو جناح الطائر، أو كليهما في الدراج، وجأه الثاني أو لم يوجه (2)، أو جرحه الأول ولم يثبته ووجأه الثاني.
ففي الأولى للأول ملك حل، وعلى الثاني أرش قطع الجلد.
والثانية إن وجأه الثاني بالذبح حل، وعليه ما نقص بالذبح، وإن وجأه بغير الذبح حرم وضمن كمال قيمته وبه الجرح (3).
والثالثة إن ذكاه الأول (4) حل، وضمن الثاني أرش جرح مجروح فقط وإن لم يذكه حرم، وليس على الثاني كمال القيمة لأنهما سريا إلى نفسه، فلنفرض جناية الأول عليه، وقيمته عشرة دراهم، وإرشها درهم، وجناية الثاني أرشها درهم فالأصح دخول الأرش في بدل النفس، فتنضم إحدى القيمتين إلى الأخرى، كأن كلا منهما تفرد بقتله، فتنضم تسعة (5) إلى عشرة (6)، فيصير تسعة عشر، فيسقط لللأول عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة (7) فوجب على الثاني تسعة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا، وهذا أصل في الجنايات.
والرابعة للثاني ملك حل، ولا أرش على الأول.
فإذا رمى سهما فأصاب طائر وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، أكل الطائر وحرم الفرخ لأنه ليس بصيد.