الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ٣٩١
فسر (1) الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الآية (2) بالحمص، والعدس، وشبه ذلك.
وروي: لا بأس بمؤاكلة اليهودي، والنصارى، إذا كان من طعامك، وبمؤاكلة المجوس إذا توضأ (3) يعني غسل يده.
ولا تحل أكل الطين، إلا اليسير من طين قبر أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام للاستشفاء به، فهو الدواء الأكبر، ويدعو عند أخذه، ويضعه على عينيه، ويدعو عند تناوله، ويدعو ويقرأ من القرآن بالمأثور.
ولا يحل: استعمال أواني الذهب، والفضة، لرجل أو امرأة، وموضع الفضة من المفضض، والمدهن، والمشط، والمرآة من ذلك.
ولا بأس بالبرة (4) من الفضة، ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الآنية، وإن عظم ثمنها.
ويكره أذني القلب، وجرجير (5) البقل، وبملعقة، ومما يلي غيره، ومن وسط الصحفة (6)، والطعام الحار، وما دعي إليه الأغنياء، والشرب من ثلمة الكوز، وعروته، والأكل على الشبع فقد يبلغ الخطر، ورفع الجشأ إلى السماء وباليسار، والشرب والتناول بها.
وروي (7) أن كلا يدي الإمام يمين، وأكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.
وإذا دعي إنسان إلى طعام لم يدخل ولده معه، ولا يأكل ما لم يدع إليه.

(1) الوسائل، ج 16، الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 7.
(2) المائدة: الآية 5.
(3) الوسائل، ج 16، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4.
(4) البرة بضم الباء وسكون الراء: الحلقة التي توضع في أنف البعير.
(5) والجر جير: بقلة معروفة لاحظ " مجمع البحرين ".
(6) الصحفة: قصعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة.
(7) الوسائل، ج 16، الباب 10 من أبواب آداب المائدة، الحديث 6
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست