والهجاء بمثله والقذف، والقيافة، والشعبدة، والكهانة، والسحر، وتعلم ذلك وتعليمه، والغيبة والنميمة واستماعهما كله محرم محظور.
ومن السنة التختم في اليمين، وجعل الفص داخل الكف، وندب إلى التختم بالعقيق، وكره بصفر أو حديد وما عليه صورة، والسنة جهر العاطس بحمد الله. وتسميته، والدعا لمسمته، وإذا كان العاطس إماما قيل له صلى الله عليك، وتقصير الثوب، والسلام على الصبيان، وحمل حاجته بنفسه، وحلبه شاته بيده، وخصفه نعله، ورقعه واهي (1) ثوبه، وأكله مع عبيده وركوبه برديفه لا برديفين، وركوب الحمار عاريا ليذل نفسه.
ويجوز له ضر الدابة إذا قصرت عن مثل سيرها إلى مذودها (2) ولا يضرب وجهها، وينبغي أن يسرع بها في الجدب (3)، ويسلس (4) لها في الخصب (5)، وأن يبدأ بها (6) قبل نفسه.
ويجوز له ضربها عند العثار، أو النفار.
وبكره أو يتخذ ظهرها مجلسا، وإذا استصعبت عليه: قرع عليها " وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون (7) "، وآية السخرة، فإن خاف ساحرا أو