ثلث الدية وهي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان، ووهم هنا واهم فتوق زلله.
الثالث: الأنف: وفيه الدية كاملة إذا استؤصل، وكذا لو قطع مارنه وهو ما لأن منه، وكذا لو كسر ففسد ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية، وقال ابن بابويه: هي مجتمع المارن، وقال أهل اللغة: هي طرف المارن.
وفي أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة - وهو اختياره في المبسوط - وفي رواية غياث عن أبي جعفر ع عن أبيه ع عن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله: ثلث الدية، وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه ع وفي الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه. (ولو قطع فذهب شمه فديتان).
الرابع: الأذنان: وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها، على رواية فيها ضعف لكن يؤيدها الشهرة.
قال بعض الأصحاب: وفي خرمها ثلث ديتها، وفسره واحد بخرم الشحمة وبثلث دية الشحمة.
الخامس: الشفتان: وفيهما الدية إجماعا، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان - وهو خيرة المفيد رحمه الله - وفي الخلاف: في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله ع - وذكره ظريف في كتابه أيضا - وفي أبي جميلة ضعف.
وقال ابن بابويه وهو مأثور عن ظريف أيضا: في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وهو نادر وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم ع: كل