على امرأة فجمع الثياب ووطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللص وحمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه فقتلته، فقال: يضمن مواليه دية الغلام وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها وليس عليها في قتله شئ، ووجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر أمثالها ما بلغ، وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر.
وروي عنه عن أبي عبد الله ع في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتلته الزوج فقتلته هي، فقال ع: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج، وفي تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر.
الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي ع في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان فقضى: دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ع: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين، ومن المحتمل أن يكون على ع قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.
السادسة: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ومحمد بن قيس عن أبي جعفر ع عن علي عليه الصلاة والسلام في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية: ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة، وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.