دينار وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه فقال: في الأربعة أجفان الدية كاملة وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا وروى أصحابنا: أن في السفلى ثلث ديتها وفي العليا ثلثيها، ومتى قلعت الأجفان والعينان معا ففي الكل ديتان، فإن جنى على أهدابهما فأعدم إنباتها ففيهما الدية وهو الذي يقتضيه مذهبنا، فإن أعدم وأتلف الشعر والأجفان فيقضي مذهبنا أن فيهما ديتين، هذا آخر كلامه في مبسوطه وخيرته في مسائل خلافه وهو الأظهر الأصح لأنه تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته أصول المذهب إلا في قوله: أهداب العينين في ذلك الدية كاملة، والذي تقتضيه الأدلة والإجماع أن الأهداب وهو الشعر النابت على الأجفان لا دية فيه مقدرة لأن أصحابنا جميعا لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين فإلحاق غير ذلك به قياس ولم ترد بذلك أخبار جملة ولم يذكره أحد من أصحابنا في مصنف له بل قالوا: في الأجفان الدية، على تفصيلهم ولم يذكروا الشعر الذي عليها والأصل براءة الذمة فإذا أعدم ذلك جان مفردا عن الأجفان كان فيه حكومة، فإذا أعدمه مع الأجفان كان في الجميع دية الأجفان فحسب لأن الأهداب تتبع الأجفان كما لو قطع اليد وعليها شعر فليلحظ ذلك، وشيخنا لم يذكر ذلك إلا في فروع المخالفين المبسوط ومسائل الخلاف وباقي كتبه وتصنيفاته الأخبارية المسندة والمصنفة لم يتعرض بذلك لأنه لم يرد شئ من الأخبار به ولا ذكر ظريف بن ناصح في كتابه كتاب الديات فإنه عندي ولا غيره من المشيخة المتقدمة ولا أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار شيئا من ذلك جملة فقوله رحمه الله في مبسوطه والذي يقتضيه مذهبنا: إن في أهداب العينين الدية كاملة، أي أصل لنا يقتضي ذلك لا إجماع ولا أخبار بل الذي يقتضيه مذهبنا أن لا مقدر في ذلك لأن الأصل براءة الذمة والتقدير يحتاج إلى دليل.
وفي العينين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف دية النفس وفي نقصان ضوئها بحساب ذلك.
فإن ادعى النقصان في أحد العينين اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد