وروي عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا خمرا فسكروا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وإن مات أحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ، والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان لأن في إبطال القود إبطال القرآن، وأما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية وذلك مخالف لمذهب أهل البيت ع لأن عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب.
وروي: أن ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسان على الثلاثة.
قال محمد بن إدريس: إن كان الغلمان غير بالغين وهذا هو الظاهر فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا إلا في الجراح والشجاج فحسب دون ما عداه وفيما تقبل فيه أن يكونوا قد بلغوا عشر سنين وجميع هذه الروايات أخبار آحاد فإن عضدها كتاب أو سنة أو إجماع عمل بها وإلا حكم بما تقتضيه أصول مذهبنا.
وروي عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة لأنه قتل وما قتل وأنه جذب وما جذب، وعلى من تجب؟
قال قوم: على الثالث وحده لأنه هو الذي باشر جذبه، وقال آخرون: على الثالث والثاني والأول لأنهم كلهم جذبوه فعلى كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى هذا أبدا وإن كثروا وهذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا.
وقد روى المخالف عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني: أن قوما من