أورد نظائرها مما لا يعمل عليه ولا يفتي به ولا يعرج عليه، ورجع أيضا عن ذلك في مسائل خلافه ومبسوطه على ما قدمناه فيما مضى وحكيناه فإنه قال في الجزء الثالث من مسائل خلافه مسألة: روى أصحابنا: أن عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فعلى هذا يسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن الأصل براءة الذمة وما ذكرناه مجمع على وجوبه، وروي عن النبي ص أنه قال: رفع القلم عن ثلاث أحدهم عن الصبي حتى يبلغ، هذا آخر استدلاله رحمه الله وآخر مسألته.
ومن وطئ امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها " والإفضاء هو أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا يخرق ما بينهما من الحاجز ويرفعه فيفضي ما بينهما " كان عليه ديتها وألزم النفقة عليها إلا أن تموت أو يموت هو لأنها لا تصلح للرجال على ما وردت به الأخبار وتواترت عن الأئمة الأطهار، ويجب عليه أيضا مهرها لأنه لا يدخل في ديتها وكل واحد منهما لا يدخل في الآخر لأنه لا دليل عليه.
ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له أو في ملك لغيره بغير إذنه ومن حفر بئرا أو بنى حائطا أو نصب خشبة أو كنيفا وما أشبه ذلك مما ليس له إحداثه ولا فعله فوقع فيه شئ أو زلق به أو أصابه منه شئ من هلاك أو تلف أو كسر شئ من الأعضاء أو تلفها أو كسر شئ من الأمتعة كان ضامنا لما يصيبه في ماله دون عاقلته على ما قدمناه قليلا كان أو كثيرا.
فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه وفعله ونصبه مثل الميازيب والرواشن الغير مضرة بالمارة لم يكن عليه شئ لأنه محسن بفعله وبإحداثه غير مسئ وقد قال تعالى:
ما على المحسنين من سبيل، فمن أوجب عليه شئ خالف الآية وأوجب عليه ما لم يوجبه الله عليه وأيضا الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل وشيخنا أبو جعفر في نهايته ضمن صاحب الميزاب ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان قال في مقنعته: ومن