أصاب وهو مسلم ورمى وهو كافر ويضمن الدية في ماله، وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار ويحتمل أن يعقل عنه عصبته من المسلمين لأن ميراثه لهم عندنا، ولا فقير وإن كان مكتسبا ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حؤول الحول، ويعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدى العبد الضريبة إلى مولاه.
ولا يعقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة، ولا يشترك القاتل العاقلة في العقل، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب، وإنما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة إذ العلم بانتسابه إلى الأب غير كاف في العلم بكيفية الانتساب والعقل إنما مناطه التعصيب خصوصا على قول من يقدم الأقرب، وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا في العقل لو كان الابن ابن ابن عم احتمل أن يعقل من حيث أنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية.
الثاني: الولاء: وإذا لم يوجد عصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل، فيعقل معتق الجاني فإن لم يكن فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أب المعتق ثم عصباته وهكذا كترتيب الميراث ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا، ولو كان المعتق امرأة لم يضرب عليها بل على عصباتها.
والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد لا يلزمهم أكثر من نصف دينار أو ربعه، ولو اجتمعا فبالنسبة بخلاف ما لو مات المعتق الواحد عن عصبات فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيبه تاما من النصف أو الربع لأنه يرث بالولاء لا الولاء، فإن مات واحد فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا، وقيل: ما دام المعتق حيا فلا يترقى إلى عصباته وإن فضل عنه شئ إذ لا ولاء لهم فإن مات فعصباته كعصبات الجاني.
ومعتق الأب أولى بالتحمل من معتق الأم، فإن كان أبوه رفيقا عقل عنه معتق الأم، فإن جنى الولد حينئذ عقل عنه معتق أمه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر