الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٦٣٢
أصاب وهو مسلم ورمى وهو كافر ويضمن الدية في ماله، وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار ويحتمل أن يعقل عنه عصبته من المسلمين لأن ميراثه لهم عندنا، ولا فقير وإن كان مكتسبا ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حؤول الحول، ويعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدى العبد الضريبة إلى مولاه.
ولا يعقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة، ولا يشترك القاتل العاقلة في العقل، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب، وإنما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة إذ العلم بانتسابه إلى الأب غير كاف في العلم بكيفية الانتساب والعقل إنما مناطه التعصيب خصوصا على قول من يقدم الأقرب، وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا في العقل لو كان الابن ابن ابن عم احتمل أن يعقل من حيث أنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية.
الثاني: الولاء: وإذا لم يوجد عصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل، فيعقل معتق الجاني فإن لم يكن فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أب المعتق ثم عصباته وهكذا كترتيب الميراث ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا، ولو كان المعتق امرأة لم يضرب عليها بل على عصباتها.
والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد لا يلزمهم أكثر من نصف دينار أو ربعه، ولو اجتمعا فبالنسبة بخلاف ما لو مات المعتق الواحد عن عصبات فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيبه تاما من النصف أو الربع لأنه يرث بالولاء لا الولاء، فإن مات واحد فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا، وقيل: ما دام المعتق حيا فلا يترقى إلى عصباته وإن فضل عنه شئ إذ لا ولاء لهم فإن مات فعصباته كعصبات الجاني.
ومعتق الأب أولى بالتحمل من معتق الأم، فإن كان أبوه رفيقا عقل عنه معتق الأم، فإن جنى الولد حينئذ عقل عنه معتق أمه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر كتاب الديات والجنايات 305
2 في أقسام القتل وما يجب به من 306
3 الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 319
4 باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار 329
5 باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام 336
6 باب ضمان النفوس وغيرها 340
7 باب الاشتراك في الجنايات 347
8 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 350
9 باب القصاص وديات الشجاج والجراح 370
10 الجراحات 373
11 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه 381
12 باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك 383
13 شرائع الإسلام 389 كتاب الديات 391
14 في موجبات الضمان 393
15 مسائل التربية 401
16 النظر الثالث في الجناية على الأطراف 403
17 في الجناية على المنافع 410
18 في الشجاج والجراح 412
19 كتاب القصاص 427
20 في الشروط المعتبرة في القصاص 433
21 فروع في السراية 437
22 في دعوى القتل وما يثبت به 442
23 في كيفية الاستيفاء 449
24 في قصاص الطرف 453
25 المختصر النافع 461 كتاب القصاص 463
26 القول في كيفية الاستيفاء 469
27 في قصاص الطرف 470
28 كتاب الديات 473
29 في الجناية على المنافع 481
30 في الشجاج والجراح 481
31 كتاب الجنايات 489
32 أحكام موجبات الضمان 498
33 ديات المنافع 504
34 في تعدد الجنايات 507
35 قاعدتان في الشلل 508
36 في الشجاج 511
37 باب دية الجنين 512
38 باب الجناية على الحيوان 513
39 في نقل رواية ظريف في الديات 514
40 قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات 531
41 الأول في القصاص 531
42 في أقسام العمد 532
43 السبب 533
44 أن يشاركه حيوان مباشر 535
45 أن يشاركه المجنى عليه 536
46 أن يشاركه إنسان آخر 537
47 في بيان الزهق 538
48 في اجتماع السبب والمباشرة 540
49 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار 545
50 في طريان العتق 549
51 في التساوي في الدين 550
52 في انتفاء الأبوة 552
53 الدعوى 554
54 فيما يثبت به الدعوى 555
55 البينة 556
56 في الحالف 562
57 في أحكام القسامة 562
58 في كيفية الاستيفاء 564
59 في تعدد القتيل 567
60 في كيفية الاستيفاء 567
61 في الأحكام 575
62 في الأعضاء الخالية من العظام 577
63 في القصاص والجراح 581
64 في الجناية على العورة 582
65 في الإختلاف 584
66 في العفو 585
67 في الديات 588
68 في اجتماع العدة والشرط 588
69 في الترجيح بين الاسبان 591
70 فيما يوجب التشريك 595
71 في دية النفس 598
72 في دية من عداه 600
73 في دية الأطراف 601
74 في دية العين 602
75 في دية الأنف 603
76 في دية الأذن 604
77 في دية اللسان 605
78 في دية الأسنان 606
79 في دية اليدان 608
80 في دية الظهر 609
81 في دية الذكر 610
82 في دية المنافع 612
83 في دية السمع 613
84 في دية الأبصار 614
85 في باقي المنافع 616
86 في الجراحات 617
87 في دية الجنين والميت والجناية على البهائم 626
88 في الجناية على الحيوان 633
89 في كيفية التوزيع 633
90 ما يوزع على العاقلة 634
91 اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس 639
92 في شرائط القصاص 640
93 في ما يثبت به القتل 641
94 في قصاص الطرف 642
95 الديات في مورد الدية 645
96 في التقديرات 647
97 في دية المنافع 650
98 في الشجاج وتوابعها 651