الجميع فإن غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر بل أخذ من الحاضر قسطه وانتظر الغائب.
ولو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسط عليه وأخذ من غيره، ولو مات بعد الانقضاء أخذ من تركته، وأول مدة التأجيل في النفس من حين الوفاة، وفي الطرف من حين الجناية لا الاندمال وفي السراية وقت الاندمال، ولا يفتقر ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.
ولو كانت العاقلة في بلد آخر كتب حاكمه ليوزعها عليهم كما لو كان القاتل هناك، ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني فإن لم يكن له مال فعلى الإمام، وقيل: إن ضمان الإمام مقدم على الجاني.
ودية العمد الخطأ والعمد المحض في مال الجاني خاصة، فإن مات أو هرب أو قتل قيل: أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال، وقيل: على الجاني وينتظر قدومه أو غناه.
ولو أقر بنسب مجهول ألحق به، فإن أقام آخر بينة به قضي له وأبطل الأول، فإن ادعاه ثالث وأقام بينة بولادته على فراشه فهو أولى لأن بينته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب، فإذا قتله الثالث عمدا غرم الدية لغيره من الوراث فإن كان خطأ ألزمت العاقلة ولا يرث الأب منها شيئا.
ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فلا دية وإن قلنا: إن القتل خطأ يرث، ففي إرثه هنا نظر وكذا كل أب قتل ولده عمدا أو خطأ أو الابن إذا قتل أباه خطأ.
خاتمة:
يجب كفارة الجمع في القتل عمدا ظلما للمسلم ومن هو بحكمه من الأطفال والمجانين سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وإن كان عبد القاتل.
وإن كان القاتل خطأ أو عمد الخطأ فكفارته مرتبة إن كان القتل مباشرة، ولا يجب لو كان تسبيبا كمن حفر بئرا فوقع فيها انسان فمات أو نصب سكينا في