والسمحاق والموضحة، ويراعى الشجة طولا وعرضا، ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم ولا تثبت في الهاشمة والمنقلة ولا في كسر العظام لتحقق التعزير، ويجوز قبل الاندمال وإن كان الصبر أولى.
ولا قصاص إلا بالحديد فيقاس الجرح ويعلم طرفاه ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، ويؤخر قصاص الطرف إلى اعتدال النهار ويثبت القصاص في العين، ولو كان الجاني بعين واحدة قلعت ولو قلع عينه صحيح العينين اقتص له بعين واحدة قيل:
وله مع القصاص نصف الدية. ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل: طرح على الأجفان قطن مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى يذهب الضوء وتبقى الحدقة ويثبت في الشعر إن أمكن. ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ والمختون بالأغلف، وفي الخصيتين وفي إحديهما القصاص إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى، وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء، والأنف الشام بالأخشم وأحد المنخرين بصاحبه.
ويقلع السن بالسن ولو عادت السن فلا قصاص فإن عادت متغيرة فالحكومة، وينتظر بسن الصبي فإن لم تعد ففيها القصاص وإلا فالحكومة، ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش، ولا تقلع سن بضرس ولا بالعكس ولا أصلية بزائدة ولا زائدة بزيادة مع تغاير المحل، وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية، ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص لصاحب الإصبع إن سبق ثم لصاحب اليد ولو بدأ بقطع اليد قطعت يده وألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص.
الفصل الثالث: في اللواحق:
الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية والقصاص، نعم لو اصطلحا على الدية جاز وتجوز الزيادة عنها والنقيصة مع التراضي، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء ويعتبر الآلة