حكومة على دية المأمومة، وللمجني عليه القصاص في الموضحة والمطالبة بدية الزائد من المأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير.
وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان سواء كان من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ولو من ثغرة النحر، ولا قصاص فيها للتغرير وفيها ثلث الدية.
ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما كما لو شق كتفه إلى أن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة، ولو نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول.
ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس واللطم والوكز والضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة، وإن أحدث تغير لون فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف وإن كان اخضراره فثلاثة دنانير وإن كان اسوداده فستة، وقيل: كالاخضرار، ولو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى النصف. وهل ينسب العضو الذي ديته أقل كاليد والرجل بل الإصبع كنسبة البدن أو كنسبة دياتها؟
الأقرب الأول.
وإن أحدث شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته ولو لم يكن مقدرا فالحكومة.
ويتساوى الرأس والوجه في دية الشجاج فيهما، فإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدرة ففيها بنسبة دية العضو التي يتفق فيه من دية الرأس، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار.
ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر فالحكومة، والحكومة والأرش واحد ومعناه أن يقوم لو كان عبدا به تلك الجناية وصحيحا فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت هذا في الحر، وأما العبد فيقوم صحيحا ومعيبا ويأخذ مولاه قدر النقصان، ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلع والذكر فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم يستغرق القيمة.