الحار، ولو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية.
وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف، وروي: في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لأن الولد يخلق من اليسرى، ولا فرق بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا.
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.
وفي شفري المرأة الدية - وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - وفي كل واحد نصف ديتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما، وفي لحم العانة حكومة - وهو الركب - وكذا لو قطع موضع عانة الرجل سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج.
وفي إفضاء المرأة ديتها، ويسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ ولو كان قبله ضمن الدية والمهر ووجب عليه نفقتها إلى أن يموت أحدهما وحرمت عليه أبدا، وهل ينفسخ نكاحها أم يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه؟ الأقرب الثاني، ومع تزويجها بغيره فهل تسقط نفقتها عن الأول؟ إشكال، وهل تلحق النحيفة التي يغلب على الظن الإفضاء بوطئها بالصغيرة؟ الأقرب المنع إلا الدية فإن الأقرب ثبوتها.
ولو كان الواطئ أجنبيا فإن أكرهها فعليه مهر المثل والدية وإن طاوعته فالدية خاصة، ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر أقربه ذلك، ويجب ذلك كله في ماله لأنه عمد محض أو عمد خطأ.
واختلف في تفسير الإفضاء فقيل: أن يزيل الحاجز بين القبل والدبر، وقيل:
بين مخرج البول والحيض، وهو أقرب لأن الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع والحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة ومع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكل منهما.
وهل يتعلق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء؟ الأقرب لا إلا الدية فإنها يجب