ولو تردى المالك أو المأذون ضمن، ولو حفر في مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه احتمل الضمان ونصفه إن كان الشريك واحدا والثلثين إن كان اثنين وهكذا والنصف مطلقا، ولو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته فإن أعتقه مولاه ضمن ولو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد لا السيد.
ولو وضع حجرا في ملكه أو موضع مباح لم يضمن دية العاثر وإن كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن في ماله، وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها.
ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن من إزالته، فإن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ولو كان إلى ما هو أقل سلوكا فيه على إشكال، ولو حفر انسان بئرا إلى جانب هذا الحجر فتعثر انسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر لتعديه.
ولو وضع حجرا وآخران آخر فتعثر بهما انسان فمات احتمل تقسيط الضمان أثلاثا وأن يكون النصف على الأول.
وإذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على انسان فمات فلا ضمان سواء وقع إلى الطريق أو إلى ملكه وسواء مات بسقوطه عليه أو بغباره إن كان قد بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه، وإن بناه مائلا إلى ملكه فوقع إلى غير ملكه أو إلى ملكه إلا أنه طفر شئ من الآجر أو الخشب وآلات البناء إلى الشارع فأصاب إنسانا لم يضمن لأنه متمكن من البناء في ملكه كيف شاء وما تطاير إلى الشارع لم يكن باختياره، ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير كان وجها وكذا لو بناه مستويا فمال إلى ملكه.
ولو بناه مائلا إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء وفرط في الإزالة أو بناه على غير أساس ضمن إن تمكن من الإزالة بعد ميله ومطلقا إن كان مائلا من الأصل أو على غير أساس، ولو استهدم من غير ميل فكالميل.
ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن ما يتلف بسببه، ويجوز نصب الميازيب إلى الطرق المسلوكة لا المرفوعة إلا بإذن أربابها وكذا الرواشن و الأجنحة والساباطات