ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها من البلد وغيره أدون أو أعلى مع السلامة والاتصاف بالمشترط، والأقرب أنه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل، وكل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه ليس بدلا عن غيره ولا مشروطا بعدم غيره فالخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء، وهل له التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال.
ودية شبيه العمد ما تقدم من الأصناف وكذا دية الخطأ إلا في شئ واحد وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان، والتخفيف بشيئين:
أحدهما: السن في الإبل خاصة: فدية شبيه العمد مائة ثلاث وثلاثون منها حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، وروي: ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة - وهي الحامل - وهي في مال الجاني كالعمد. ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وروي: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا.
الثاني: الزمان: فدية الشبيه تستأدى في سنتين ودية الخطأ في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف، ولو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة، فإن ظهر الغلط استدرك، فإن أزلقت قبل التسلم أبدل ولو كان بعد الإحضار، ولا يلزم بعد القبض ولا تغليظ في الأسنان غير الإبل.
ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا والزائد للمقتول، ولا تغليظ في الطرف.
ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ وفي العكس إشكال، ولو قتل والتجأ إلى الحرم ضيق عليه فيه إلى أن يخرج فيقاد منه ولا يقتص منه فيه، فإن جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه حرمة الحرم، قيل: وكذا في مشاهد الأئمة ع، ولا فرق بين أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا سليم