السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ضمن الحافر، وكذا لو فر من مخوف فوقع في بئر لا يعلمها، ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.
ولو اجتمع سببان مختلفان قدم الأول منهما في الضمان فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به انسان فوقع في البئر فمات ضمن واقع الحجر، ولو نصب سكينا في بئر محفورة فتردى انسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر هذا كله إذا تساويا في العدوان ولو اختص أحدهما به اختص بالضمان، أما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي ضمان الحافر إشكال.
ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول أو يشتركان إشكال، ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه، ولو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد، ولو تعثر بواقف فضمان الواقف على الماشي لأن الوقوف من مرافق المشي والماشي هدر ويحتمل مساواة القعود.
ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر، وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر؟ إشكال.
ولو تزلق على طرف البئر فتعلق بآخر فجذبه وتعلق الآخر بثالث ووقع بعضهم على بعض وماتوا فالأول مات من ثلاثة أسباب بصدمة البئر وثقل الثاني والثالث فسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية ويبقى على الحافر ثلث وعلى الثاني ثلث فإنه جذب الثالث، والثاني هلك بسببين هو منتسب إلى أحدهما فهدر نصفه ونصف ديته على الأول لأنه جذبه، وأما الثالث فكل ديته على الثاني.
ولو جذب انسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر ويضمن المجذوب لو مات لاستقلاله بإتلافه، ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله.
ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن الثاني النصف، و الثاني مات بجذبه