الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول النصف ولا ضمان على الثالث، و للثالث الدية، فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني وإن شركنا بين القابض والجاذب فالدية على الأول والثاني نصفان.
ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه وبجذب الثاني الثالث عليه وبجذب الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ولا ضمان على الرابع وحفر الحافر سبب والسبب لا يعتبر مع المباشرة وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثالث والرابع وجذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة فلا يعتبر معها السبب فصار التلف حاصلا بفعل الأول والثاني والثالث، وللثاني ثلثا الدية أيضا لأنه مات بجذب الأول وبجذبه الثالث وبجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على الأول والثالث، وللثالث ثلثا الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني والأول له، أما الرابع فليس عليه شئ وله الدية كاملة، فإن رجحنا المباشرة فديته عليه وإن شركنا في الضمان فالدية أثلاثا بين الأول والثاني والثالث.
ولو وقع الأول في البئر ثم وقع الثاني فوقه فمات الأول فالضمان على الثاني ويحتمل النصف لأن الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف حصل من الفعلين، فإن كان الحافر متعديا ضمن النصف وإلا سقط.
ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلهم فإن كان الأول قد نزل إليها فديته على الثاني والثالث نصفين لأنه مات بوقوعهما عليه وإن كان قد وقع فيها فعلى الأول الضمان عليهما وعلى الثاني عليهما ثلثا الضمان والثلث الآخر على الحافر إن كان متعديا وهدر إن لم يكن، ودية الثاني على الثالث على الاحتمال الأول والنصف على الثاني، والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء.
ولو وقع الأول فجذب آخر ثم الثاني ثالثا والثالث رابعا والبئر متسعة ووقع كل واحد في زاوية فدية الأول على الحافر مع العدوان وهدر لا معه، ودية الثاني