سقوط حق ثبت المطالبة به.
أما لو قطع يدا واحدة ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية والجاني الاندمال قدم قول الجاني إن احتمل الزمان وإلا قول الولي، فلو كان قصيرا فقال الجاني: مات بسبب آخر، وقال الولي: مات بالسراية، قدم قول الولي ويحتمل الجاني ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على إشكال.
ولو قد ملفوفا في كساء بنصفين ثم ادعى أنه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني لأن الأصل البراءة وتقديم الولي لأن الأصل الحياة، وكذا لو أوقع عليه حائطا.
ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة وادعى المجني عليه الصحة فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني لإمكان إقامة البينة على سلامته وإن كان مستورا احتمل تقديم قول الجاني والمجني عليه، وكذا الإشكال لو ادعى الجاني تجدد العيب، ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية قدم قوله مع الاحتمال والعلم بشاهد الحال.
ولو ادعى الجنون وعرف له حالة الجنون قدم قوله وإلا فلا، ولو اتفقا على زوال العقل حالة الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني.
ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال فادعى الجاني زواله بالسراية والمجني عليه بالإزالة قدم قول المجني عليه، ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه بعد الاندمال: فعليك ثلاث موضحات، وقال الجاني قبله: فعلى موضحة واحدة، فالقول في الموضحتين قول المجني عليه لأن الجاني يدعي سقوط المطالبة بأرش إحدى الموضحتين وفي الموضحة الثالثة قول الجاني لأن المجني عليه يدعي وجود الاندمال والأصل عدمه.
ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الاسلام أو العتق قدم قول الجاني مع اليمين، ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم قول الجاني لأصالة البراءة وتقديم قول الولي لأن الظاهر في دار الاسلام الاسلام والحرية.