كل ذلك إذا لم يضر بالمارة، فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان، وكذا لو سقط من الروشن أو الساباط خشبة فقتلت والأقرب أن الساقط إن كان بأجمعه في الهواء بأن انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما هو في الهواء ضمن الجميع وإن وقع الجميع ضمن النصف، وكذا لو حفر بئرا لا يضر بالمارة لمصلحته ضمن ما يتلف بسقوطه فيها.
ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرة من الماء أو على حائطه فوقع على انسان فمات فلا ضمان إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق، ولو بنى على باب داره دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به انسان ضمن ولو كان في مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه، ولو أذنوا فلا ضمان لأنه يصير كالباني في ملكه.
وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به انسان ضمن، ولو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان، وكذا لو رش الطريق أو بل الطين فيه أو بالت دابته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها.
ولو أشعل نارا في ملكه فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار حائل يمنع الريح ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان، وإن كان الهواء عاصفا ولا حائل أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز ضمن، ولو عصف الهواء بغتة بعد الإشعال فلا ضمان، ولو أشعلها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال، ولو قصد إتلاف النفس فهو عمد.
ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع ضمن، ولو اتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فألقى نفسه في بئر أو رمى نفسه من سطح فإن ألجأه إلى ذلك ضمن وإلا فلا، وكذا يضمن لو كان أعمى أو كان ليلا مظلما أو كانت البئر مغطاة، ولو عدا على سقف فانخسف به ضمن، ولو تعرض له سبع فافترسه لم يضمن إلا أن يلجئه إلى مضيق فيه سبع.
ولو نام في الطريق فتعثر به انسان فمات ضمن، ولو مات النائم فلا ضمان على المتعثر إذا لم يعلم به، ولو نام في المسجد معتكفا فلا ضمان عليه وغيره إشكال.