4 - وعنه عن الحسين بن عبد الله عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري وأبي القاسم بن قولويه وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري وأبي المفضل الشيباني وغيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم.
5 - وعنه عن أحمد بن عبدون عن أحمد بن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس وبغداد عن محمد بن يعقوب عن علي إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف.
وعن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس قال: عرضنا عليه هذا الكتاب فقال: نعم هو حق وقد كان أمير المؤمنين ع يأمر عماله بذلك.
قال: أفتى ع في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء.
وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ست فرائض.
جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار.
فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين ع عشرين دينارا الخمس، والعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك.
فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس مائة دينار.