وسقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها، وفيه تردد.
الثالثة: لو ادعي على شخص القتل منفردا ثم ادعي على آخر لم تسمع الثانية برئ الأول أو شركه لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى، وفيه للشيخ قول آخر.
الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطا لم يبطل أصل الدعوى، وكذا لو ادعى الخطأ ففسره بما ليس خطأ.
وتثبت الدعوى: بالإقرار أو البينة أو القسامة.
أما الإقرار: فتكفي المرة وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين، ويعتبر في المقر: البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية. أما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالعمد ويستوفى منه القصاص وأما بالخطا فتثبت ديته ولكن لا يشارك الغرماء.
ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما وليس له على الآخر سبيل، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال، وهي قضية الحسن ع.
وأما البينة: فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين ولا يثبت بشاهد وامرأتين، وقيل: تثبت به الدية، وهو شاذ.
ولا بشاهد ويمين ويثبت بذلك ما يوجب الدية كقتل الخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة.
ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال كقوله: ضربه بالسيف فمات، أو فقتله، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات، وإن طالت المدة.
ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة لم يلتفت إلى إنكاره وإن صدقها وادعى الموت بغير الجناية كان القول قوله مع يمينه، وكذا الحكم في الجراح فإنه لو قال الشاهد: ضربه فأوضحه، قبل. ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو