مسائل من لواحق هذا الباب:
الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ولا قود، وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية، وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته لم يقطع لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها وتثبت دية النفس لأن الجناية وقعت مضمونة وكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.
الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود ولا دية لأن الجناية لم تكن مضمونة فلم يضمن سرايتها، ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه فمات فلا قود وفيه الدية، وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات أو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود وتثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم.
الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس ولم يسقط القصاص في اليد لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد، ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام، وقال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود ولا دية لأن قصاص الطرف وديته يتداخلان في قصاص النفس وديتها والنفس ههنا ليست مضمونة وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما يثبت من قصاص الطرف المانع يمنع من القصاص في النفس. أما لو عاد إلى الاسلام فإن كان قبل أن يحصل سرايته ثبت القصاص في النفس، وإن حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار، وقيل: لا قصاص لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية وهذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة.
ولو كانت الجناية خطأ تثبت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم وكانت مضمونة في الأصل.