الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد منشأه تحرم المرتد بالإسلام ويقوى أنه يقتل للتساوي في الكفر كما يقتل النصراني باليهودي لأن الكفر كالملة الواحدة، أما لو رجع إلى الاسلام فلا قود وعليه دية الذمي.
الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة فلا قود لعدم التساوي حال الجناية وعليه دية الذمي.
السادسة: لو قتل ذمي مرتدا قتل به لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا وفي الدية تردد والأقرب أنه لا دية، ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود، ولو وجب قتله بزنى أو بلواط فقتله غير الإمام لم يكن عليه قود ولا دية لأن عليا عليه الصلاة والسلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا: فلو قتل ولده لم يقتل به وعليه الكفارة والدية والتعزير وكذا لو قتله أب الأب وإن علا، ويقتل الولد بأبيه وكذا الأم تقتل به ويقتل بها وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والإخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
فروع:
الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ولو قتلاه فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق وربما حظر الاستناد إلى القرعة وهو تهجم على الدم والأقرب الأول. ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته وكان على الأب نصف الدية وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده.
ولو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما، ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد