الدعوى، وفي الفرق تردد.
ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل: لا لأنه لا يملك أن يقتص من والده، ولو قيل: يملك هنا أمكن، اقتصارا بالمنع على مورد النص.
وكذا البحث لو قذفها الزوج ولا وارث إلا ولده منها أما لو كان لهما ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية وله استيفاء الحد كاملا.
ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود، فإن تشاحا في الاقتصاص أقرع بينهما وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة، ولو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.
الشرط الرابع: كمال العقل: فلا يقتل المجنون سواء قتل مجنونا أو عاقلا وتثبت الدية على عاقلته وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ، أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط عنه القود، وفي رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود. والوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
فرع:
لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال: قتلت وأنت بالغ، أو أنت عاقل، فأنكر فالقول قول الجاني مع يمينه لأن الاحتمال متحقق فلا يثبت معه القصاص وتثبت الدية على القاتل.
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح، ولا يقتل العاقل بالمجنون وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا، ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا وفي رواية: ديته في بيت المال.
وفي ثبوت القود على السكران تردد والثبوت أشبه لأنه كالصاحي في تعلق الأحكام، أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقد ألحقه الشيخ رحمه الله بالسكران وفيه تردد.