ضربه فوجدناه مشجوجا، لم يقبل لاحتمال أن يكون من غيره. وكذا لو قال:
فجرى دمه.
وأما لو قال: فأجرى دمه، قبلت. ولو قال: أسال دمه فمات، قبلت في الدامية دون ما زاد. ولو قال: أوضحه، فوجدنا فيه موضحتين سقط القصاص لتعذر المساواة في الاستيفاء ويرجع إلى الدية وربما حظر الاقتصاص بأقلهما، وفيه ضعف لأنه استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه. وكذا لو قال: قطع يده، ووجد مقطوع اليدين.
ولا يكفي قوله: فأوضحه، ولا شجه، حتى يقول: هذه الموضحة، أو هذه الشجة، لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر.
ويشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية أو بالسكين والآخر بالسيف أو القتل في مكان معين والآخر في غيره لم يقبل، وهل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط: نعم، وفيه إشكال لتكاذبهما.
أما لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة لم يثبت وكان لوثا لعدم التكاذب.
وهنا مسائل:
الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل وكلف المدعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه لأنه إكذاب للبينة وإن قال: عمدا، قبل. وإن قال: خطأ، وصدقه الولي فلا بحث وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه.
ولو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي كانت شهادة الواحد لوثا، و يثبت المولى دعواه بالقسامة إن شاء.
الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان - على وجه لا يتحقق معه التبرع أو إن تحقق لا يقتضي اسقاط الشهادة - فإن صدق الولي الأولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين وإن صدق الجميع أو صدق الآخرين سقط الجميع.