اللوث لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ولا يثبت إلا بالإقرار أو البينة.
الثاني: في كميتها: وهي في العمد خمسون يمينا فإن كان له قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة وإن نقصوا عنه، كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا، ومن الأصحاب من سوى بينهما وهو أوثق في الحكم والتفصيل أظهر في المذهب.
ولو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ.
ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ففيه تردد أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده.
أما لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم يمينا، ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد.
ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قسامة من قومه وإن كان له قوم كان كأحدهم، ولو امتنع عن القسامة ولم يكن له من يقسم ألزم الدعوى، وقيل: له رد اليمين على المدعي.
وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة، وكم قدرها؟ قيل: خمسون يمينا احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا، وقال آخرون: ست أيمان فيما فيه دية النفس وبحسابه من ستة فيما فيه دون الدية، وهي رواية أصلها ظريف.
ويشترط في القسامة علم المقسم ولا يكفي الظن.
وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد أظهره المنع، ولمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة، ولو كان المدعى عليه حرا تمسكا بعموم الأحاديث، ويقسم المكاتب في عبده كالحر.