واللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد ولو واحدا، وكذا لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة.
ولو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خلال العرب أو في محلة منفردة مطروقة وإن انفردت فإن كان هناك عداوة فهو لوث وإلا فلا لوث لأن الاحتمال متحقق هنا، ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء.
أما من وجد في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال، وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع وكذا لو وجد في فلاة.
ولا يثبت اللوث في شهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته، نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا، ولو كان الجماعة كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر.
ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الانسان بطل اللوث لتحقق الشك.
ولو قال الشاهد: قتله أحد هذين، كان لوثا، ولو قال: قتل أحد هذين، لم يكن لوثا وفي الفرق تردد.
ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه ولا في القسامة حضور المدعى عليه.
مسألتان:
الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا، وللورثة القسامة لفائدة التسلط بالقتل لانفكاكه بالجناية لو كان هناك رهن.
الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله جاز إثبات دعواه بالقسامة، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه، ولم يثبت