وتقطع اليمين باليمين، فإن لم يكن يمين قطعت بها يسراه ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية، وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول وكان لمن يبقى الدية.
ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة لتفاوت الرؤوس في السمن.
ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة، ويثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كل جرح لا تعزير في أخذه وسلامة النفس معه غالبة فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا في كسر شئ من العظام لتحقق التعزير، وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال في المبسوط: لا لما لا يأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها، وقال في الخلاف: بالجواز مع استحباب الصبر، وهو أشبه.
ولو قطع عدة من أعضائه خطأ جاز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف الدية، وقيل: يقتصر على دية النفس حتى يندمل ثم يستوفى الباقي. أو يسري فيكون له ما أخذه وهو أولى لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا.
وكيفية القصاص في الجراح أن يقاس بخيط أو شبهه ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، فإن شق على الجاني جاز أن يستوفى منه في أكثر من دفعة، ويؤخر القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار، ولا يقتص إلا بحديدة.
ولو قلع عين انسان فهل له قلع عين الجاني بيده؟ الأولى انتزاعها بحديدة معوجة فإنه أسهل.
ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر واقتصر على ما يحتمله العضو وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح (من الدية)، ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص منه واقتصر على قدر مساحة الجناية.