لواحد، وقال الشيخ رحمه الله: يجوز لكل منهم المبادرة ولا يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن.
وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف، ولو كانت مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه، ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب ولو فعل أساء ولا شئ عليه.
ولا يقتص إلا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ.
وأجرة من يقيم الحدود من بيت المال فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم كانت الأجرة على المجني عليه، ولا يضمن المقتص سراية القصاص نعم لو تعدى ضمن، فإن قال: تعمدت، اقتص منه في الزائد، وإن قال: أخطأت، أخذت منه دية العدوان. ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ كان القول قول المقتص مع يمينه.
وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف.
وهنا مسائل:
الأولى: إذا كان له أولياء لا يولي عليهم كانوا شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ: للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية، وكذا لو كان بعضهم صغارا، وقال: لو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف، وفيه إشكال، وقال: يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، وهو أشد إشكالا من الأول.
الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل جاز، فإذا أسلم سقط القود على رواية والمشهور أنه لا يسقط وللآخرين