ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، وهذا حسن.
وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها.
وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم، والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم وليس حاشية الشدقين منهما، ولو تقلصت قال الشيخ: فيه ديتها، والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية.
السادس: اللسان: وفي استئصال الصحيح الدية، وفي لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة.
أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا، وفي رواية:
تسعة وعشرون حرفا، وهي مطرحة. وتبسط الدية على الحروف بالسوية ويؤخذ نصيب ما يعدم منها ويتساوى اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها، ولو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة.
ولو صار سريع المنطق أو ازداد سرعة أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه وفيه الحكومة، وكذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.
ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح بل الاعتبار بما يذهب من الحروف، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية وكذا لو قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه فنصف الدية.
ولو جنى آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول، ولو أعدم واحد كلامه ثم قطعه آخر كان على الأول الدية وعلى الثاني الثلث.
ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية لأن الأصل السلامة، أما لو بلغ حدا ينطق مثله ولم ينطق ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة، ولو نطق بعد ذلك تبينا الصحة واعتبر بعد ذلك بالحروف وألزم الجاني ما نقص عن الجميع فإن كان بقدر ما أخذ وإلا تمم له.
ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة، وفي رواية: يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب.