باب ضمان النفوس وغيرها:
روى أصحابنا: أن من دعي غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه فإن لم يرجع إلى المنزل أو لا يعرف له خبر كان ضامنا لديته، فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود بعد القسامة من أوليائه " على ما مضى شرحه " أو يقيم البينة أنه برئ من قتله، فإن لم يقم بينة وادعى أن غيره قتله ولم يقم بذلك بينة بقتل غيره له على ما ادعاه كان عليه الدية دون القود، على الأظهر في الأقوال والروايات، وقد روي: أن عليه القود، والأول هو الصحيح وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته.
ومتى أخرجه من البيت ثم وجد ميتا فادعى أنه مات حتف أنفه، روي: أن عليه الدية أو البينة على ما ادعاه، والذي تقتضيه الأدلة أنه إذا كان غير متهم عليه ولا يعلم بينهما إلا خير وصلح فلا دية عليه بحال فأما إذا كان يعلم بينهما مخاصمة وعداوة فلأوليائه القسامة بما يدعونه من أنواع القتل، فإن ادعوا قتله عمدا كان لهم القود وإن ادعوا أنه خطأ كان لهم الدية لأن اخراجه والعداوة التي بينهما تقوم مقام اللوث المقدم ذكره فليلحظ ذلك.
وإذا استأجر انسان ظئرا فأعطاها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه فليس لهم ذلك وليقبلوه فإنما الظئر مأمونة اللهم إلا أن يحققوا العلم بذلك بالأدلة القاطعة للأعذار وأنه ليس بولد لهم فلا يلزمهم حينئذ الإقرار به وكان على الظئر الدية أو إحضار الولد بعينه أو من يشتبه الأمر فيه، ولا يقبل قولهم بمجرده دون البينة على الظئر لأنها مأمونة ومدعى عليها وغارمة والقول قول الأمين والمدعى عليه بلا خلاف.
وإذا استأجرت الظئر ظئرا أخرى من غير إذن صاحب الولد فغابت به ولا يعرف له خبر كان عليها الدية لأنها فرطت بتسليمه إلى غيرها من غير إذن وليه، وقد روي: أنه متى تقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتله فإن كانت إنما