أيام ويطعم فيها العلف إن كان يأكله أو يسقي اللبن إن كان يشربه، والخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو وحشية، والحبارى والهدهد والصرد والقنابر والصوام والشقراق والغراب وكل ما كان جلالا يأكل العذرة وحدها أو يأكلها مع غيرها، ثم استبرأ بعد ذلك الأنعام والبط والدجاج بما تقدم ذكره وغير ذلك من الطير بيوم وليلة.
وأما ما ليس بحيوان فيما تقدم ذكره فعلى ثلاثة أضرب: محرم ومكروه ومباح.
فأما المحرم فهو السمائم القاتلة أجمع والنجاسات كلها وكل طعام وقع فيه دم إلا أن يكون يسيرا فيقع في قدر فإنه ينبغي أن يهراق ما فيها ويغسل ثم يغسل اللحم ويعاد طبخه بغير ما كان معه من المرق أو غيره، وكل طعام أو دهن مائع وقع فيه شئ من ميتة ذوات الأنفس السائلة أو وقع فيه وزع أو عقرب إلا أن يكون جامدا فيلقى ما حول ذلك ويستعمل الباقي منه.
ومؤاكلة الطعام مع الكفار وكل طعام مائع باشره كافر أو جعل في إناء كان يستعمله كافر في طعام أو غيره من غير أن يغسل، وكل طعم جعل في شئ من أواني الخمر قبل أن يغسل الإناء ثلاث مرات ويجف بعد الغسل وكل طعام في آنية ذهب أو فضة حتى يزال من ذلك إلى غيره، والطين إلا تربة الحسين ع فإنه يجوز استعمال اليسير منه للشفاء من الأمراض، وكل عجين عجن بماء نجس وكل خبز يخبز من ذلك العجين، وبيض ولبن ما لا يحل أكل لحمه وكل ما استوى طرفاه من البيض.
وأما المكروه من ذلك فهو كل طعام باشره جنب أو حائض إذا كانا ممن لا يؤمن منه بعد التحفظ من النجاسة وكل ما أكل الفجار منه وأكل البصل والثوم مطبوخا ونيا لمن يريد دخول المساجد وكل بيض يوجد في بطن ميتة كان يجوز أكل لحمها وكل لبن يوجد في ضرعها، وحرير البقل وطعام اللحاط وكل طعام لم يدع الانسان إليه وطعام الولائم القبائح والخبز المقطع بالسكين.
وأما المباح فضربان: حبوب وغير حبوب وجميعها هو كل ما عدا ما ذكرناه من محرم ومكروه.