لا وجه لها.
والأقرب أن يقال: يلزم الأول خمسة ونصف والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل في قيمة النفس فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة، وهذا أيضا لا يخلو من ضعف، ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته وكان له مطالبة الآخر نصيب جنايته.
الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج والقبج يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله قيل: هو لهما، وقيل: للأخير لأن بفعله تحقق الإثبات، والأخير قوي.
الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا، فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذكاه، فإن لم يدرك ذكاته ووجد ميتا لم يحل لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع.
السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه.
السابعة: لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل، وكذا لو رمى سهما إلى فوق فأصاب صيدا، وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ظانا بقاءه فبان صيدا، وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل لأنه لم يقصد الإرسال فجرى مجرى الاسترسال.
الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد وكذا مع كل أثر يدل على الملك، وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك، وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.
التاسعة: ما يقطع من السمك بعد اخراجه من الماء ذكي سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة لأنه مقطوع بعد تذكيتها.
العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه فهو لهما، ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت ولا ضمان على الجارح لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره، ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، ولو قيل: يستخرج بالقرعة، كان حسنا.