إلا مع القبض باليد أو الآلة، ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه، فإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج، وقيل: يخرج كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله فإنه يكون كالمبيح له، ولعل بين الحالين فرقا.
الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع لم يملكه الأول وكان لمن أمسكه.
الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ولا شئ على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو شيئا منه، ولو رماه الأول فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو له دون الأول وليس على الأول ضمان شئ مما جناه، ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو متلف، فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه فهو للأول وعلى الثاني الأرش، وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة وإلا كان له الأرش، وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال للأول، وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح والآخر محظور كما لو قتله كلب مسلم ومجوسي، وما الذي يجب على الجارح؟ فالذي يظهر لي: أن الأول إن لم يقدر على ذكاته فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الأول، وإن قدر فأهمل فعلى الثاني نصف قيمته معيبا، ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه: وهي دابة قيمتها عشرة جني عليها فصارت تساوي تسعة ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية ثم سرت الجنايتان، ففيها احتمالات خمسة لا يخلو أحدها من خلل، وهو إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا لأن جناية الأول غير مضمونة بتقدير أن يكون مباحا وهو ضعيف لأنه مع إهمال التذكية جرى مجرى المشارك في جنايته، وأما التسوية في الضمان وهو حيف على الثاني أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة وهو حيف أيضا، أو إلزام الأول بخمسة والثاني بأربعة ونصف وهو تضييع على المالك، أو إلزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة