والصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا، وكذلك ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها ويتعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفي عقرها في استباحتها، ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها. ولو رمى فرخا لم ينهض فقتل لم يحل، وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ. ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم.
ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل لاحتمال أن يكون موته من السقطة، نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى المذبوح. ولو قطعت الآلة منه شيئا كان ما قطعته ميتة ويذكى ما بقي إن كانت حياته مستقرة، ولو قده بنصفين فلم يتحركا فهما حلال، ولو تحرك أحدهما فالحلال هو دون الآخر، وقيل:
يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة، وهو أشبه، وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس، وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر، وكلاهما شاذ.
الثالث: في اللواحق: وفيه مسائل:
الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام، ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة، وعليه أجرة مثلها سواء كانت كلبا أو سلاحا.
الثانية: إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح.
الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه ثم أدركه حيا، فإن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح. وفي الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض رجله أو يطرف عينه أو يتحرك ذنبه، وإن كانت مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى، وقيل: إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب حتى يقتله ثم يأكله إن شاء، أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة، وإن صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني ووجب دفعه إلى الأول.