وأما الذباحة فالنظر فيها إما في الأركان وإما في اللواحق أما الأركان فثلاثة: الذابح والآلة وكيفية الذبح.
أما الذابح: فيشترط فيه الاسلام أو حكمه، فلا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة، وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، وفي رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته وهي مطروحة.
وتذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن.
ولا يشترط الإيمان، وفيه قول بعيد باشتراطه، نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت ع كالخارجي وإن أظهر الاسلام.
وأما الآلة: فلا يصح التذكية إلا بالحديد، ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة؟ قيل: نعم لأن المقصود يحصل، وقيل: لا لمكان النهي ولو كان منفصلا.
وأما الكيفية: فالواجب قطع الأعضاء الأربعة: المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم. ولا يجزئ قطع بعضها مع الإمكان، هذا في قول مشهور، وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة، ويشترط فيها شروط أربعة:
الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان، فإن أخل عامدا كانت ميتة وإن كان ناسيا صح، وكذا لو لم يعلم جهة القبلة.
الثاني: التسمية، وهي أن يذكر الله سبحانه، فلو تركها عامدا لم يحل ولو نسي لم يحرم.
الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين، فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور، فمات لم يحل، ولو أدركت ذكاته فذكي حل، وفيه تردد إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر، وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية، وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها، ولو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو