مستأنفا، ولا كذلك لو استرسل فأغراه.
الثالث: أن يسمي عند إرساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله ولا يضر لو كان نسيانا، ولو أرسل واحد وسمى به آخر لم يحل الصيد مع قتله له، ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم فاشتركا في قتل الصيد لم يحل.
الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل لاحتمال أن يكون القتل لا منه سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح، وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق، وقيل: يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه، وقيل: بل يكره، وهو أولى.
الثاني: في أحكام الاصطياد:
ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحدة من الآلتين قاتلا. ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم دفف عليه الآخر حل لأن القاتل المسلم، ولو انعكس الفرض لم يحل، ولو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة، ولو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل. ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان لولا الريح لم يصل، وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل.
والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم، فإن كان المرسل مسلما فقتل حل ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا، ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل ولو كان المعلم مسلما. ولو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره حل، وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة، وكذا الحكم في الآلة، أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا لأنه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب.