رمح أو سيف، فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه وإلا كان حلالا.
الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة، وقال بعض الأصحاب: لا بد مع ذلك من خروج الدم، وقيل: يجزئ أحدهما، وهو أشبه، ولا يجزئ خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة.
ويستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، وفي الإبل تربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه، وفي الطير أن يرسل بعد الذباحة. ووقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة، وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال، وأن ينخع الذبيحة، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق وقيل: فيهما يحرم، والأول أشبه، وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله.
الثانية: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح ويحل وإن لم يصادف العقر موضع التذكية.
الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت حياتها مستقرة، ذبحت وحلت بالذبح وإلا كانت ميتة، ومعنى المستقرة التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام، وكذا لو عقرها السبع، ولو كانت الحياة غير مستقرة وهي التي يقضى بموتها عاجلا لم تحل بالذباحة لأن حركتها كحركة المذبوحة.
الرابعة: إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ولو أتلفها كان عليه قيمتها، ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت نحرها على ما بها وأجزأته، ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن.