نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه، ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه لم تحل ولم تطهر، وكذا لو ألقي في الخمر خل فاستهلكه الخل، وقيل: يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا، ولا وجه له.
السابعة: أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا.
الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة وإن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح لأنه لا يسكر كثيره.
التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات، وأن يسقى الدواب شيئا من المسكرات، ويكره الاستسلاف في العصير، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما، وقيل: لا يجوز مطلقا، والأول أشبه، ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة.
ومن اللواحق: النظر في حال الاضطرار وكل ما قلناه بالمنع من تناوله فالبحث فيه مع الاختيار، ومع الضرورة يسوع التناول لقوله تعالى: فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة.
أما المضطر فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول وكذا لو خاف المرض بالترك، وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره، ولا يرخص للباغي وهو الخارج على الإمام، وقيل: الذي يستحل الميتة ولا العادي وهو قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه.
وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق والتجاوز حرام لأن القصد حفظ النفس، وهل يجب التناول للحفظ؟ قبل نعم وهو الحق، فلو أراد التنزه والحال حالة خوف